Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 81

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين
  3. المطلب الثاني: لا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول في المسح على الخفين.
  4. الترجيح

يمكن أن يناقش:

من المحال أن يكون الإنسان طاهرًا إن أراد أن يصلي صلاة، ومحدثًا في عين الوقت إن أراد أن يصلي أخرى، فهو إما طاهر فيصلي ما شاء، أو محدث فلا يصلي مطلقًا (¬١).

واستدلَّ أصحاب القول الرابع القائل - يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين ما دام الوقت باقيًا، فإذا خرج الوقت وجب الغَسل - بـ:

أن سيلان الدم عفو في الوقت لا بعده، وخروج الوقت ليس بحدث، فكان اللبس مع السيلان في الوقت قد حصل على طهارة معتبرة، وليس كذلك لو حصل اللبس بعد خروج الوقت (¬٢).

يمكن أن يناقش: بما نوقش به استدلال أصحاب الأقوال الأخرى.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا - كغيرهما ممن لا عذر له، وذلك لقوة ما استدل وعلل به أصحاب هذا القول، ومناقشة تعليلات المخالفين التي لا تقوى على معارضة استدلال القول المرجح.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 81 (SanadKitab #1108, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.