Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 82

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين
  3. المطلب الثالث: لا فرق في الخارج من غير السبيلين بين قليله وكثيره.
  4. حكم المسألة

المطلب الثالث: لا فرق في الخارج من غير السبيلين بين قليله وكثيره.

صورة المسألة:

من خرج منه بول أو غائط من غير السبيلين فهل يحكم بانتقاض طهارته أم لا؟ سواء كان قليلًا أم كثيرًا؟

جاء في الشرح: "لا يختلف المذهب في نقض الوضوء بخروج الغائط والبول؛ سواء أكان من مخرجهما، أو من غيره، ويستوي قليلهما وكثيرهما في ذلك" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر - والله أعلم - أن سبب الإلحاق: أن الحدث هو خروج البول والغائط ذاته سواء خرج من مخرجه المعتاد أم لا وسواء كان قليلًا أم كثيرًا.

أدلة الشريعة الإسلامية جاءت عامة، لم تفرق في الغائط والبول بين الخارج من السبيلين والخارج من غيرهما، ولا بين القليل منه والكثير في نقض الوضوء.

حكم المسألة:

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الخارج من غير السبيلين إن كان غائطًا أو بولًا فهو ناقض للوضوء، لا فرق في ذلك بين القليل والكثير (¬٢).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 82 (SanadKitab #1108, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.