المطلب الرابع: لا فرق في نقض الوضوء بمس الفرج بين العامد و غيره.
صورة المسألة:
من توضأ ثم مس ذكره فهل يحكم بنقض وضوئه مطلقًا عامدًا كان أم لا؟
جاء في المغني: "مسألة مس الفرج … وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وغيره … فعلى رواية النقض لا فرق بين العامد وغيره" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
دخول العامد وغيره في عموم قوله: (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) (¬٢).
حكم المسألة:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في نقض وضوء من مس ذكره على أربعة أقوال:
القول الأوّل:
مس الذكر ينقض الوضوء إن كان بشهوة، وهو قول للمالكية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤).
القول الثاني: