مس الذكر ناقض للوضوء - مطلقًا -، (¬١)، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
القول الثالث:
مس الذكر لا ينقض الوضوء - مطلقًا -، وهو مذهب الحنفية (¬٥)، وقول عند المالكية (¬٦)، ورواية عند الحنابلة (¬٧).
القول الرابع:
مس الذكر ينقض الوضوء إن كان عمدًا، وهو قول عند المالكية (¬٨)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٩)، واختيار ابن تيمية (¬١٠).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - مس الذكر ينقض الوضوء إن كان بشهوة - بما يلي:
الدليل الأوّل: الجمع بين الأدلة وهي: حديث بسرة (¬١١)، وحديث طلق (¬١٢) لأنه يطابق ألفاظ