الأخبار التي هي عموم في إثبات الوضوء ونفيه (¬١).
نوقش:
لم تنص الأحاديث الواردة في مس الذكر، على تقييد المس بالشهوة، فهو تقييد لما أطلقه الشارع بلا دليل (¬٢).
أجيب:
سؤال طلق كان عن الرجل يمس فرجه في الصلاة، ولا يتصور أن يكون المس في الصلاة بشهوة، فيحمل حديث بسرة على المس بشهوة وحديث طلق على المس بدون شهوة (¬٣).
ويمكن أن يجاب: بأن اعتبار الشهوة راجع إلى كون مس الفرج لمس يؤثر في الطهارة، كمس المرأة إذا كان بشهوة بجامع التلذذ (¬٤).
الدليل الثاني: أن النبي شبه الذكر بسائر أجزاء الجسد، ولا يكون مشابهًا لها إلا في حال عدم الشهوة (¬٥).
الدليل الثالث: الذكر ليس بحدث وإنما هو سبب للحدث، وإيجاب الوضوء منه معلقًا على المس الذي يؤدي للحدث، وليس ذلك إلا اللذة (¬٦).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - مس الذكر ناقض للوضوء مطلقًا - بما يلي: