Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 87

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين
  3. المطلب الرابع: لا فرق في نقض الوضوء بمس الفرج بين العامد و غيره.
  4. حكم المسألة

الأخبار التي هي عموم في إثبات الوضوء ونفيه (¬١).

نوقش:

لم تنص الأحاديث الواردة في مس الذكر، على تقييد المس بالشهوة، فهو تقييد لما أطلقه الشارع بلا دليل (¬٢).

أجيب:

سؤال طلق كان عن الرجل يمس فرجه في الصلاة، ولا يتصور أن يكون المس في الصلاة بشهوة، فيحمل حديث بسرة على المس بشهوة وحديث طلق على المس بدون شهوة (¬٣).

ويمكن أن يجاب: بأن اعتبار الشهوة راجع إلى كون مس الفرج لمس يؤثر في الطهارة، كمس المرأة إذا كان بشهوة بجامع التلذذ (¬٤).

الدليل الثاني: أن النبي شبه الذكر بسائر أجزاء الجسد، ولا يكون مشابهًا لها إلا في حال عدم الشهوة (¬٥).

الدليل الثالث: الذكر ليس بحدث وإنما هو سبب للحدث، وإيجاب الوضوء منه معلقًا على المس الذي يؤدي للحدث، وليس ذلك إلا اللذة (¬٦).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - مس الذكر ناقض للوضوء مطلقًا - بما يلي:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 87 (SanadKitab #1108, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.