الدليل الأوّل: عن بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ (¬١): "أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) (¬٢).
الدليل الثاني: عن أُمِّ حَبِيبَةَ- ﵂، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ) (¬٣).
الدليل الثالث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ) (¬٤).
وجه الدلالة من الأحاديث:
جاءت الأدلة عامة في نقض الوضوء من مس الذكر فشملت العمد والسهو (¬٥)، فلفظ اللمس يطلق على العامد والساهي (¬٦).