Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 88

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين
  3. المطلب الرابع: لا فرق في نقض الوضوء بمس الفرج بين العامد و غيره.
  4. حكم المسألة

الدليل الأوّل: عن بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ (¬١): "أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) (¬٢).

الدليل الثاني: عن أُمِّ حَبِيبَةَ- ﵂، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ) (¬٣).

الدليل الثالث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ) (¬٤).

وجه الدلالة من الأحاديث:

جاءت الأدلة عامة في نقض الوضوء من مس الذكر فشملت العمد والسهو (¬٥)، فلفظ اللمس يطلق على العامد والساهي (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 88 (SanadKitab #1108, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.