Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 89

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين
  3. المطلب الرابع: لا فرق في نقض الوضوء بمس الفرج بين العامد و غيره.
  4. حكم المسألة

نوقش الاستدلال من أوجه:

أ. نقض الوضوء بمس الذكر - مطلقًا - يخالف إجماع الصحابة ﵃ (¬١).

يمكن أن يجاب:

عدم التسليم بدعوى الإجماع، فقد اختار جمع من الصحابة (¬٢) القول بعدم نقض الوضوء، كعلي، وحذيفة (¬٣)، وابن مسعود وغيرهم (¬٤).

ب. روي أن حديث بسرة، حادثة وقعت في زمن مروان بن الحكم فلما شاور من بقي من الصحابة قالوا: لا ندع كتاب ربنا، ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت (¬٥).

ت. الحديث خبر فيما تعم به البلوى، فلو ثبت لاشتهر، ولو اشتهر لم يخفى عن أكابر الصحابة الذين أنكروا الوجوب (¬٦).

أجيب: قد نقل الحكم في هذا مستفيضًا عن بضعة عشر راويًا من الرجال والنساء (¬٧)، ولو كان الوضوء منه غير واجب لم يخف ذلك على أكابر الصحابة الذين أوجبوا الوضوء (¬٨).

الرابع: لو ثبتت الأخبار، فإنها محمولة على غسل اليدين، لا حقيقة الوضوء (¬٩).

أجيب: حمل المعنى على غسل اليد لا يصح، لأن ألفاظ الشرع تحمل على الحقيقة إلا إذا تعذر

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 89 (SanadKitab #1108, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.