Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 90

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين
  3. المطلب الرابع: لا فرق في نقض الوضوء بمس الفرج بين العامد و غيره.
  4. حكم المسألة

ذلك، أو وجدت قرينة صارفة ولا قرينة هنا (¬١).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا- بما يلي:

الدليل الأوّل: عن قيس بن طلق (¬٢)، عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله: أيتوضَّا أحدنا إذا مسَّ ذكرَهُ؟ قال: (إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ) (¬٣).

وجه الدلالة من الحديث:

بيَّن النبي أن الذكر بضعة من الجسد، فهو كسائر أعضاءه، فإما أن يكون طاهرًا أو نجسًا، ولا يجب الوضوء من مس الطاهرات ولا النجاسات، وعليه لا يجب الوضوء من مس الذكر عمدًا كان أو سهوًا (¬٤).

نوقش الاستدلال من وجهين:

أ. هذا الحديث "منسوخٌ بحديث نقض الوضوء؛ لأن أبا هريرة وبسرة ﵄ أسلما (¬٥) بعد قدوم طلق" (¬٦).

أجيب بجوابين:

١ - لا اختلاف في القول بتأخر إسلام أبي هريرة وبسرة عن قدوم طلق، ولكن ادعاء النسخ فيه احتمال، وإطلاق النسخ على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ من طريق

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 90 (SanadKitab #1108, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.