Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 91

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين
  3. المطلب الرابع: لا فرق في نقض الوضوء بمس الفرج بين العامد و غيره.
  4. حكم المسألة

الاحتمال خارج عن الاحتياط (¬١)؛ لأن المسجد بني مرتين، فيحتمل أن قدوم طلق وسؤاله كان في الثانية، وقدومه ثم رجوعه لا ينفي عوده بعد ذلك (¬٢).

٢ - لا يصار إلى النسخ إلى إذا تعذر الجمع (¬٣)، وهو هنا ممكن.

ب. قياس الذكر على سائر البدن لا يصح؛ لأن له أحكام خاصة تتعلق به، كوجوب الغسل بإيلاجه والحد والمهر (¬٤).

أجيب:

هذه الأحكام لا تختص بالذكر، وإنما تتعلق بالجماع، بل قد يتعلق المهر بالخلوة، والحد بالعزل (¬٥).

الدليل الثاني: الوضوء من مس الذكر حاجة الناس إليه عامة، والأصل أن يرد النقل بحكمه مستفيضا متواترا؛ فكيف يجوز نقله من طريق الآحاد، ولو كان الأمر بالوضوء واجبًا لنقله كافة الصحابة عن النبي، كما نقلوا الوضوء من البول والغائط، وغسل الجنابة ونحوها (¬٦).

نوقش:

لا دليل على أن بيان ما عمت به البلوى يلزم أن يكون عامًا، بل يجوز أن يكون آحادًا كما في الوضوء من القيء (¬٧)، أما حديث الوضوء من مس الذكر فقد رواه نحو خمسة عشر صحابيًا (¬٨).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 91 (SanadKitab #1108, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.