Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 92

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين
  3. المطلب الرابع: لا فرق في نقض الوضوء بمس الفرج بين العامد و غيره.
  4. حكم المسألة

الدليل الثالث: القول بإيجاب الوضوء من مس الذكر يؤدي للوقوع في الحرج؛ لأنه يقع من الإنسان غالبًا، والحرج مرفوع عن هذه الأمة (¬١).

الدليل الرابع: مس الذكر ليس حدثًا بذاته، ولا سببًا لوجود الحدث غالبًا فأشبه مس الأنف، فلا ينتقض الوضوء به (¬٢).

يمكن أن يناقش:

مس الذكر ليس حدثًا لكنه سبب لوقوع الحدث، لا سيما إن كان المس بشهوة، ولا سبيل لقياسه على الأنف في ذلك.

واستدلَّ أصحاب القول الرابع القائل - مس الذكر ينقض الوضوء إن كان عمدًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (¬٣).

وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية على عدم نقض الوضوء بمس الذكر خطأً أو نسيانًا، وعلى النقض بمسه عمدًا (¬٤).

أجيب:

غاية ما تدل عليه الآية هو نفي الجناح وهو الإثم، ونفي الإثم ليس دليلًا على بقاء الطهارة (¬٥).

الدليل الثاني: القياس على مس المرأة فهو ناقض للوضوء إن كان بقصد فكذلك مس الذكر بجامع

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 92 (SanadKitab #1108, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.