القول الأوّل:
أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، قليلًا كان أو كثيرًا، نيئًا أو مطبوخًا، وهو مذهب الحنابلة (¬١)، وقول الشافعي (¬٢)، واختاره النووي من الشافعية (¬٣).
القول الثاني:
أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء - مطلقًا -، قليلًا كان أو كثيرًا، نيئًا كان أو مطبوخًا، وهو مذهب الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦).
القول الثالث:
أكل لحم الجزور ينقض الوضوء إذا كان نيئًا، وهو رواية عند الحنابلة (¬٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، قليلًا كان أو كثيرًا، نيئًا أو مطبوخًا - بما يلي:
الدليل الأوّل: عن البراء بن عازب- ﵁، قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن الوضوءِ من لُحومِ الإبلِ، فقال: (تَوضَّؤوا منها)، وسُئِلَ عن لُحوم الغَنَم، فقال: (لا توضَّؤوا منها) وسُئِلَ عن الصلاة في مَبَارِكِ الإبلِ، فقال: (لا) (¬٨).