Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 94

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين
  3. المطلب الخامس: لا فرق في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور بين قليله وكثيره والنيئ وغيره.
  4. حكم المسألة

المطلب الخامس: لا فرق في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور بين قليله وكثيره والنيئ وغيره.

صورة المسألة:

توضأ شخص، ثم أكل قليلًا من لحم جزور، فهل ينتقض وضوءه بذلك الأكل؟

جاء في الكشاف: "السابع من النواقض: أكل لحم الجزور … لا فرق بين قليله وكثيره وكونه نيئا وغير نيء" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر - والله أعلم - أن سبب الإلحاق هو دخول الأمر في عموم حديث البراء بن عازب (¬٢)، قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن الوضوءِ من لُحومِ الإبلِ، فقال: (تَوضَّؤوا منها) وسُئِلَ عن لُحوم الغَنَم، فقال: (لا توضَّؤوا منها) وسُئِلَ عن الصلاة في مَبَارِكِ الإبلِ، فقال: (لا) (¬٣).

حكم المسألة:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، نيئًا أو مطبوخًا، على ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 94 (SanadKitab #1108, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.