Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Handasatil Maliyyatil Islamiyyah · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 158

  1. الباب الأول: تأصيل الهندسة المالية الإسلامية
  2. الفصل الثالث: أدوات الهندسة المالية الإسلامية
  3. المبحث الثالث: الاستحسان
  4. المطلب الأول: تعريف الاستحسان

التعريف الثاني: الاستحسان "ما يستحسنه المجتهد بعقله" (¬١). ونُسب هذا التعريف إلى أبي حنيفة (¬٢)، "ولكن أصحابه ينكرون هذا التفسير عنه" (¬٣).

وانتُقد هذا التعريف بأنه يفوض الأحكام إلى آراء الرجال (¬٤)، و"لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ما شاء" (¬٥)، يقول الشنقيطي منتقدًا التعريفين السابقين: "وبطلان هذين التعريفين ظاهر؛ لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله في تحسين شيء، وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على الشرع" (¬٦).

التعريف الثالث: الاستحسان "هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه بوجه هو أقوى" (¬٧).

وهذا أبين التعريفات لحقيقة الاستحسان؛ لأنه يشمل كل أنواعه (¬٨)، قال الغزالي عن هذا التعريف: "وهذا مما لا ينكر" (¬٩).

Rujukan halaman ini: فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 158 (SanadKitab #1111, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.