الأصوليون على أن هذا التلفيق لا يكون في مسائل الأصول، وما علم من الدين بالضرورة (¬١)، أما إن كان في مسائل الفروع الاجتهادية المختلف فيها، فقد اختلفوا في حكمه على قولين:
القول الأول: منع تلفيق المقلد مطلقًا، وهو قول جمهور الأصوليين (¬٢)، بل حكي الإجماع على منع تلفيق المقلد (¬٣).
القول الثاني: جواز تلفيق المقلد بشروط، وهو قول بعض الأصوليين (¬٤)، ومنهم من اشترط شرطا، ومنهم من اشترط أكثر من شرط، ومن هذه الشروط:
• أن تدعو إلى التلفيق الضرورة أو الحاجة (¬٥).
Rujukan halaman ini:فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 195 (SanadKitab #1111, hlm. urut 186)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.