• أن يكون التلفيق في غير ما عمل به تقليدا (¬١).
• ألا يكون التلفيق لتتبع رخص العلماء (¬٢).
• وألا يؤدي التلفيق إلى نقض حكم الحاكم (¬٣).
• وألا يترتب على التلفيق خرق للإجماع (¬٤).
• وألا يؤدي إلى حالةٍ مركبةٍ لا يقرها أحد من المجتهدين (¬٥).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن العلماء أجمعوا على أن التلفيق باطل (¬٦)، قال الحصكفي: "وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع" (¬٧).