Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Handasatil Maliyyatil Islamiyyah · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 222

  1. الباب الأول: تأصيل الهندسة المالية الإسلامية
  2. الفصل الرابع: ضوابط الهندسة المالية الإسلامية
  3. المبحث الثاني: الضوابط الخاصة بالهندسة المالية الإسلامية
  4. المطلب الأول: عدم مخالفة الهندسة المالية الإسلامية للشرع

الأمر الثاني: الشك في حصول أحد عوضي البيع (¬١)؛ ويدخل فيه الجهل بالأجل مثل بيع حبل الحبلة (¬٢)، وعدم القدرة على تسليم المحل مثل بيع السمك في الماء (¬٣)، وبيع المعدوم مثل بيع الثمار قبل بدو صلاحها (¬٤).

والأصل أن بيع الغرر باطل (¬٥)، إلا أنه لا يمكن إبطال كل غرر؛ لأن ذلك يؤدي إلى إغلاق باب البيع (¬٦)، فلا يكاد يخلو عقد من الغرر (¬٧)، والغرر مكمل للبيع، وشرط كل تكملة "أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال" (¬٨)؛ لذا استثنى العلماء من الغرر الممنوع أمورًا، وهي:

الأمر الأول: أن يكون الغرر في غير عقود المعاوضات المالية؛ فالحديث جاء في النهي عن بيع الغرر؛ لما فيه من أكل المال بالباطل، ولما يحدثه من مشاحنات وخصومات (¬٩)، وألحق العلماء جميع عقود المعاوضات بالبيع (¬١٠)؛ لتحقق المعنى الذي من أجله منع الغرر

Rujukan halaman ini: فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 222 (SanadKitab #1111, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.