المبحث الثاني:
بيع الاستجرار
المطلب الأول: تعريف بيع الاستجرار
سبق تعريف البيع لغةً واصطلاحًا (¬١). أما الاستجرار فهو في اللغة مأخوذ من جر يجر جرًا، وهو مد الشيء وسحبه (¬٢)، وجررت الحبل وغيره أجره جرًا. وانجر الشيء: انجذب (¬٣)، وأجررت الدين إذا مددت وقت السداد وتركت الدين باقيًا على المديون (¬٤). ولا يخرج معنى الاستجرار في الاصطلاح عن معناه اللغوي.
وأما بيع الاستجرار في الاصطلاح، فهو: "ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها" (¬٥)، أو" أخذ الحوائج من البياع شيئًا فشيئًا، ودفع ثمنها بعد ذلك" (¬٦)، والمعنى قريب. ويسمى هذا البيع بيع الاستجرار في المذهب الحنفي (¬٧)، والشافعي (¬٨)، أما المالكية فيسمونه"بيع أهل المدينة" (¬٩)، وأما الحنابلة فيذكرون له صورًا دون أن ترد له تسمية عندهم (¬١٠).