Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Handasatil Maliyyatil Islamiyyah · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 281

  1. الباب الثاني: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية
  2. الفصل الأول: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي
  3. المبحث الثاني: بيع الاستجرار
  4. المطلب الأول: تعريف بيع الاستجرار

المبحث الثاني:

بيع الاستجرار

المطلب الأول: تعريف بيع الاستجرار

سبق تعريف البيع لغةً واصطلاحًا (¬١). أما الاستجرار فهو في اللغة مأخوذ من جر يجر جرًا، وهو مد الشيء وسحبه (¬٢)، وجررت الحبل وغيره أجره جرًا. وانجر الشيء: انجذب (¬٣)، وأجررت الدين إذا مددت وقت السداد وتركت الدين باقيًا على المديون (¬٤). ولا يخرج معنى الاستجرار في الاصطلاح عن معناه اللغوي.

وأما بيع الاستجرار في الاصطلاح، فهو: "ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها" (¬٥)، أو" أخذ الحوائج من البياع شيئًا فشيئًا، ودفع ثمنها بعد ذلك" (¬٦)، والمعنى قريب. ويسمى هذا البيع بيع الاستجرار في المذهب الحنفي (¬٧)، والشافعي (¬٨)، أما المالكية فيسمونه"بيع أهل المدينة" (¬٩)، وأما الحنابلة فيذكرون له صورًا دون أن ترد له تسمية عندهم (¬١٠).

Rujukan halaman ini: فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 281 (SanadKitab #1111, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.