المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع الاستجرار
الأصل أن البيع يتم يدًا بيد، وما سمي البيع بيعًا إلا لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه لصاحبه وقت الأخذ والإعطاء (¬١)، إلا أنه في بيع الاستجرار يتفق المشتري مع البائع أن يأخذ منه الحوائج شيئًا فشيئًا، ويسدده بعد مدة، إما عند رأس الشهر، أو السنة (¬٢)؛ فالهندسة المالية في بيع الاستجرار تكون بالتعديل على العقد بأن يأخذ المشتري حوائجه شيئًا فشيئًا، ويؤخر دفع ثمنها، فينتفع المشتري بهذه المهلة، وينتفع البائع بكثرة المتعاملين معه.
المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع الاستجرار
الفرع الأول: حكم بيع الاستجرار
اتفق الفقهاء -في الجملة- على جواز بيع الاستجرار إذا كان الثمن معلومًا (¬٣)، واختلفوا في حكمه إذا كان الثمن مجهولًا على قولين: