القول الأول: أنه بيع محرم. وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، والظاهرية (¬٥)، ونقل الإجماع على ذلك (¬٦).
القول الثاني: أنه بيع جائز. وهو وجه عند الشافعية (¬٧)، ورواية عند الحنابلة (¬٨)، اختارها ابن تيمية (¬٩)، وابن القيم (¬١٠).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» رواه مسلم (¬١١).