المبحث الرابع:
السُفْتَجة
المطلب الأول: تعريف السُفْتَجة
السُفْتَجة في اللغة تعريب لكلمة سفته الفارسية، وتعني الشيء المحكم (¬١)، والسُفْتَجة: أن يعطي مالًا لآخر، وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه ثَمَّ، أي هناك، فيستفيد أمن الطريق (¬٢).
والسُفْتَجة في المذاهب الفقهية مطابقة لهذا التعريف (¬٣)، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية بيان لصورة السُفْتَجة، وهي: "أن يقرض شخص غيره - تاجرًا أو غير تاجر- في بلد ويطلب من المستقرض أن يكتب له كتابًا يستوفي بموجبه بدل القرض في بلد آخر من شريك المقترض أو وكيله" (¬٤).
المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في السُفْتَجة
الأصل أن وفاء القرض يكون في بلد القرض (¬٥)، وفي السُفْتَجة تعديل على هذا الأصل