بأن يكون وفاء القرض في غير بلد القرض، بأن يطلب المقرض من المقترض سداد القرض في بلد آخر، فينتفع بأمن خطر الطريق، وينتفع المقترض بالقرض، وبأمن الطريق أيضًا (¬١).
المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في السُفْتَجة
الفرع الأول: حكم السُفْتَجة
اتفق الفقهاء على جواز السُفْتَجة إذا لم يكن لحملها مؤونة إن كانت من غير شرط (¬٢)، وأما إذا كانت بشرط فقد اختلفوا على قولين:
القول الأول: أن السُفْتَجة لا تجوز. وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، والظاهرية (¬٧).
Rujukan halaman ini:فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 298 (SanadKitab #1111, hlm. urut 286)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.