Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Handasatil Maliyyatil Islamiyyah · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 303

  1. الباب الثاني: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية
  2. الفصل الأول: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي
  3. المبحث الرابع: السفتجة
  4. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في السفتجة

عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ" (¬١).

نوقش: بأن هذه الآثار لا تصح عن الصحابة (¬٢)، وما روي عن عمر ﵁ مخالف لما روي عنهم، وليس قول بعضهم حجة على بعض إلا بدليل.

الدليل الثاني: أن الأصل في المعاملات الحل، ولم يرد دليل على تحريم السُفْتَجة، وأدلة المخالفين لا تقوى على تحريمها.

نوقش: بأن السُفْتَجة فيها منفعة على القرض، وقد دل الدليل على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا (¬٣).

وقد سبق الإجابة على هذه المناقشة بأن المنفعة المحرمة هي المتمحضة للمقرض إذا شرطها في العقد، ومنفعة السُفْتَجة لا تخص المقرض وحده، بل ينتفعان جميعًا، فكلاهما يأمن خطر الطريق، مع زيادة انتفاع المقترض بالقرض (¬٤).

Rujukan halaman ini: فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 303 (SanadKitab #1111, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.