Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Handasatil Maliyyatil Islamiyyah · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 385

  1. الباب الثاني: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية
  2. الفصل الثاني: تطبيقات معاصرة للهندسة المالية الإسلامية
  3. المبحث السابع: المشاركة المنتهية بالتمليك
  4. المطلب الأول: تعريف المشاركة المنتهية بالتمليك

المبحث السابع:

المشاركة المنتهية بالتمليك

المطلب الأول: تعريف المشاركة المنتهية بالتمليك

المشاركة لغة مفاعلة من شَرَك، وهو يدل على مقارنة وخلاف انفراد، ويقال: شاركت فلانًا في الشيء، إذا صرت شريكه (¬١). والمشاركة في اصطلاح الفقهاء لا تخرج عن المعنى اللغوي (¬٢).

وسبق تعريف التمليك، أما المشاركة المنتهية بالتمليك فقد عرفت بأنها: "شركة يعطي المصرف فيها الحق للشريك في الحلول محلة في الملكية دفعة واحدة، أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها" (¬٣).

والتعريفات الأخرى للمشاركة المنتهية بالتمليك قريبة من هذا التعريف (¬٤).

وتسمى المشاركة المنتهية بالتمليك بأسماء أخرى: كالمشاركة المتناقصة، والمضاربة المنتهية بالتمليك (¬٥).

Rujukan halaman ini: فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 385 (SanadKitab #1111, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.