المشاركة لغة مفاعلة من شَرَك، وهو يدل على مقارنة وخلاف انفراد، ويقال: شاركت فلانًا في الشيء، إذا صرت شريكه (¬١). والمشاركة في اصطلاح الفقهاء لا تخرج عن المعنى اللغوي (¬٢).
وسبق تعريف التمليك، أما المشاركة المنتهية بالتمليك فقد عرفت بأنها: "شركة يعطي المصرف فيها الحق للشريك في الحلول محلة في الملكية دفعة واحدة، أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها" (¬٣).
والتعريفات الأخرى للمشاركة المنتهية بالتمليك قريبة من هذا التعريف (¬٤).
وتسمى المشاركة المنتهية بالتمليك بأسماء أخرى: كالمشاركة المتناقصة، والمضاربة المنتهية بالتمليك (¬٥).
Rujukan halaman ini:فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 385 (SanadKitab #1111, hlm. urut 372)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.