Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 414

  1. كتاب الصيام
  2. حديث ٧٦٠
  3. ما الحكم من اقتصر بالوقوف على الليل؟

القول الثالث: أن الوقوف إلى غروب الشمس من المستحبات.

وهذا قول الثوري، والصحيح من مذهب الشافعية، واختاره ابن حزم والنووي، ورجحه بقوة الشيخ الشنقيطي.

واستدلوا بحديث الباب ( … وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه).

ووجه الدلالة: أن قوله ﷺ (وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) دال على إجزاء الوقوف لمن وقف نهاراً ثم دفع قبل الغروب، حيث حكم النبي ﷺ بتمام حجه وقضاء تفثه.

وأجاب الجمهور بأن المراد بالوقوف نهاراً في الحديث، هو الوقوف حتى غروب الشمس؛ لفعل النبي ﷺ والخلفاء الراشدين، حيث لم يدفعوا إلا بعد غروب الشمس، فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح لحديث عروة بن مضرس المذكور، إلا أننا نوجب عليه دماً؛ لقول ابن عباس ﵄ (من نسى من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً) رواه مالك والبيهقي.

والراجح القول الثاني، وأن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من واجب.

وقد اختلف أصحاب هذا القول في مسائل:

المسألة الأولى: من غادر قبل غروب الشمس ثم عاد قبل الغروب:

فقيل: لا شيء عليه.

وهذا هو مذهب الحنابلة واختيار ابن باز.

قالوا: لأنه أتى بالواجب، ولأنه استدرك المتروك، فحكمه كحكم من تجاوز الميقات غير محرم، ثم رجع فأحرم منه.

وقيل: عليه دم.

قالوا: لأنه بالدفع لزمه الدم، فلم يسقط برجوعه.

قال الشيخ ابن عثيمين: إذا دفع قبل الغروب فقد تعمد المخالفة، فيلزمه الدم بالمخالفة، ورجوعه بعد أن لزمه الدم بالمخالفة لا يؤثر شيئاً.

المسألة الثانية: من غادر عرفة قبل الغروب وعاد بعد الغروب.

فقيل: عليه دم.

لأنه لما غربت عليه الشمس قبل العودة إلى عرفة لزمه الدم الواجب.

وقيل: لا شيء عليه.

• ما الحكم من اقتصر بالوقوف على الليل؟

قال ابن قدامة: وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ، وَلَا جَاءَ عَرَفَةَ، حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ، فَوَقَفَ لَيْلًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَحَجُّهُ تَامٌّ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ) وَلِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ، فَأَشْبَهَ مَنْ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ إذَا أَحْرَمَ مِنْهُ.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أنه يجزئ الوقوف بعرفة ولو جزءاً يسيراً.

- أن من وقف ولو لحظة في عرفة فقد تم حجه، لكن لا بد أن يكون أهلاً للوقوف.

- أن يكون مسلماً: وعلى هذا فلو كان لا يصلي، ووقف بعرفة، وبعد الدفع منها صلى، فلا يصح حجه، لأنه حين الوقوف ليس أهلاً للحج.

عاقلاً: فإن كان مجنوناً لم يصح وقوفه.

وغير سكران، وغير مغمي عليه.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 414 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.