• هل للشريك الشفعة بعد أن آذنه شريكه ثم باعه من غيره؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن له الشفعة.
قال الصنعاني: هذا قول الأكثر.
قالوا: لأن إسقاطه للشفعة كان قبل وجود السبب.
القول الثاني: أنه لا يستحق الشفعة.
وهذا قول الثوري، والحكم، وأبي عبيد، وطائفة من أهل الحديث (نيل الأوطار).
ورجح ذلك الصنعاني في سبل السلام، وقال: هو الأوفق.