Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 680

  1. كتاب البيوع
  2. باب القراض
  3. حديث ٩٠٦
  4. ما حكم هذه الشركة؟

بَابُ اَلْقِرَاضِ

٩٠٦ - عَنْ صُهَيْبٍ ﵁ أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ قَالَ (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ اَلْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ اَلْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ (أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى اَلرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدَ ضَمِنْتَ مَالِي) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَقَالَ مَالِكٌ فِي " اَلْمُوَطَّأِ " عَنْ اَلْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: (أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ اَلرِّبْحَ بَيْنَهُمَا) وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ.

===

• ما صحة أحاديث الباب؟

حديث صهيب (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ اَلْبَرَكَةُ: … ) حديث لا يصح.

قال البخاري: موضوع.

وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات.

وأثر حكيم بن حزام إسناده قوي كما قال ابن حجر.

وأثر اَلْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: موقوف صحيح.

• ما القراض؟

القراض لفظ يطلقه أهل الحجاز على شركة المضاربة.

وهو في اصطلاح الفقهاء: عقد بين اثنين، أحدهما يقدم مالاً، والآخر يتجر فيه على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح. (هي أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه).

مثال: أعطى عمر زيداً (١٠٠) ريالاً ليتجر بها على أن يكون الربح بينهما.

• ما حكم هذه الشركة؟

جائزة بالإجماع.

قال في بداية المجتهد: ولا خلاف بين المسلمين في جواز القِراض.

وقال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 680 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.