Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 145

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. حديث ١٠٢٩
  4. هل يسن تسمية المهر في العقد؟

• ما الحكم إذا شرط أن لا مهر لها؟

اتفق الفقهاء على صحة العقد إذا خلا من ذكر المهر ولكن دون شرط نفيه استناداً لقوله تعالى (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) ولغيره من الأدلة، ويفرض للمرأة حينئذ مهر المثل.

كما اتفق الفقهاء على أن شرط عدم المهر شرط فاسد.

واختلف العلماء في صحة النكاح المشتمل على شرط عدم المهر بعد اتفاقهم على فساد هذا الشرط على قولين:

القول الأول: يصح النكاح دون الشرط.

وبهذا قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

أ- لأن هذا الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطل كما لو شرط في العقد صداقاً محرماً

القول الثاني: لا يصح النكاح.

وهذا اختيار ابن تيمية.

أ- لقوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم).

فشرط الله للحل أن تبتغوا بأموالكم، وما كان مشروطاً في الحل، فإن الحل لا يتم إلا به.

ب- ولأنه إذا تزوجها بلا مهر، صار ذلك بمعنى الهبة، ومعلوم أن الهبة خاصة بالرسول ﷺ.

• ماذا نستفيد من قوله (فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ)؟

نستفيد: أن المهر يصح بكل متمول.

قال في الزاد (وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَناً أَوْ أُجْرَةً صَحَّ مَهْراً وَإِنْ قَلَّ، .....

قوله (وكل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهراً) يعني كل ما صح عقد البيع عليه، أو عقد الإجارة عليه، صح مهراً، هذا هو الضابط فيما يصح مهراً.

وعلى هذا فيصح بالنقود، أي: الذهب والفضة؛ لأنها تصح ثمناً، ويصح بالأعيان كما لو أصدقها ثياباً، أو أصدقها سيارة، أو أصدقها أرضاً، أو أصدقها بيتاً.

ويصح بالمنافع كما لو أصدقها سكنى بيتٍ، لا يلزمه أن يُسْكِنَها فيه، لمدة سنة أو سنتين، وكما لو أصدقها خدمةَ عبده لمدة سنة.

وعلم من قوله: «كل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهراً»، أن ما لا يصح أن يكون ثمناً أو أجرة لا يصح أن يكون مهراً، وعلى هذا فلو أصدقها خنزيراً أو خمراً أو نحو ذلك مما يحرم لم يصح، ولو أصدقها سماع أغانٍ، بأن قال لها: أنا آتي بمطرب يغني لك، فهذه منفعه، لكن لا تصح مهراً؛ لأنه لا يصح عقد الأجرة عليها.

• ما رأيك بقول باستحباب أن تكون الزوجة أجنبية؟

تقدم الكلام على هذه المسألة في أول الباب، وحديث الباب رد لمن قال بذلك.

• هل يسن تسمية المهر في العقد؟

نعم، يسن تسميته في العقد.

لأن ذلك أقطع للنزاع.

ولقوله ﷺ للذي زوجه الموهوبة (التمس ولو خاتماً من حديد).

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 145 (SanadKitab #1115, hlm. urut 1884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.