١٠٧٠ - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ﵄ (أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا).
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ (وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً).
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ اِبْنُ عُمَرَ: (أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اِثْنَتَيْنِ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ اِمْرَأَتِكَ)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ (فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ).
===
(أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ) وفي رواية (أن ابن عمر طلق امرأة له).
(وَهِيَ حَائِضٌ) وعند البيهقي (أنه طلق امرأته في حيضها).
(فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ﷺ وفي رواية (تطليقة واحدة).
(فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟) وفي رواية (فتغيظ رسول الله ﷺ في ذلك).
(فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا) أي: يستمر بها في عصمته.
(حَتَّى تَطْهُرَ) من حيضتها هذه التي وقع فيها الطلاق.
(ثُمَّ تَحِيضَ) حيضة أخرى.
(ثُمَّ تَطْهُرَ) أي: من هذه الحيضة.
(ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ) أي: بعد طهارتها من هذه الحيضة.
(وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ) أي: قبل أن يجامعها.
(فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ) كما قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ).