• ما حكم الطلاق أثناء الحيض؟
حرام.
ويؤخذ هذا الحكم من وجهين:
أولاً: أنه جاء في رواية في الحديث (فتغيظ رسول الله ﷺ ومعلوم أن النبي ﷺ لا يتغيظ إلا على أمرٍ محرم.
ثانياً: أن النبي ﷺ أمر ابن عمر بإمساكها بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهر، فدل على أن تطليقها في الحيض محرماً، إذ لو لم يكن محرماً لأقر النبي ﷺ التطليق في الحيض ويغني عن الطلقة التي تأتي في الطهر.
وقد نقل جماعة من العلماء: الإجماع على أن الطلاق حال الحيض محرم (ابن المنذر - ابن قدامة - النووي).
وهذا التحريم خاص بالمدخول بها، أما غير المدخول بها فيجوز تطليقها مطلقاً حائضاً أو طاهراً، لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة. [وهذا مذهب الأئمة الأربعة].
ويستثنى: ما إذا كان الطلاق على عوض (فيجوز أن يخالعها وهي حائض).
• ما الحكمة من تحريم الطلاق حال الحيض؟
قيل: هي خشية تطويل العدة على المرأة، لأن من المعلوم أن بقية الحيضة التي طلقت فيها غير داخلة في العدة.
وقيل: إن الحيض حال نفرة وزهد وما يدري هذا الزوج الذي طلق حال الزهد أن يندم في زمان الطهر عند توقان النفس للجماع.
وقيل: إن الحكمة تعبدية.
• اذكر أنواع الطلاق من حيث السنية والبدعية؟
الطلاق ينقسم إلى قسمين:
أولاً: الطلاق السني:
- أن يطلقها طاهراً غير حائض.
لقوله ﷺ: ( … فليطلقها قبل أن يمسها … ).
- أو أن يطلقها حاملاً.
لقوله ﷺ: ( … فليطلقها حائلاً أو حاملاً).
- أو أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه.
لقوله ﷺ: (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يمس).
ثانياً: الطلاق البدعي المحرم.
- أن يطلقها في الحيض.
لحديث الباب، فإن النبي ﷺ تغيظ وأمر بمراجعتها.
- أن يطلقها في طهر مسها فيه.
لقوله ﷺ: (مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق).
- أن يطلق امرأته ثلاث تطليقات بلفظ واحد.