Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 264

  1. كتاب النكاح
  2. باب الظهار
  3. حديث ١٠٩٣
  4. ما الحكم إذا ظاهر من أجنبية لم يتزوجها ثم تزوجها؟

• ما الحكم إذا قال لزوجته أنتِ عندي أو مني كظهر أمي؟

فإنه يعتبر ظهاراً.

لأنه بمنزلة [عليّ]، لأن هذه الألفاظ بمعناها.

• ما الحكم لو شبه امرأته بظهر أبيه؟

قيل: ظهار.

وقيل: ليس بظهار.

قال ابن قدامة: وهو قول أكثر العلماء، لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع.

وهذا الراجح.

• ما الحكم إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ علي كظهر أبي؟

ليس بظهار.

وهذا قول أكثر العلماء.

لأن الله خصه بالرجال دون النساء بقوله (والذين يظاهرون منكم من نسائهم .. ).

لكن ماذا عليها: اختلف العلماء في ذلك: والراجح أنها عليها كفارة يمين.

• ما الحكم إذا ظاهر من أجنبية لم يتزوجها ثم تزوجها؟

لا يكون ظهاراً.

لأن الله يقول (والذين يظاهرون من نسائهم) ولا تكون المرأة من نسائه إلا بالعقد.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 264 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.