Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 263

  1. كتاب النكاح
  2. باب الظهار
  3. حديث ١٠٩٣
  4. هل تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا - كأخت زوجته - يعتبر ظهارا؟

قال ابن القيم ﵀: الظهار حرام، لا يجوزُ الإقدامُ عليه؛ لأنه كما أخبر الله عنه " منكر من القول وزور "، وكلاهما حرام، والفرقُ بين جهة كونه منكراً، وجهةِ كونه زوراً: أن قوله: " أنت عليَّ كظهر أمي " يتضمنُ إخباره عنها بذلك، وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخباراً، وإنشاءً، فهو خبرٌ زُورٌ، وإنشاءٌ منكر؛ فإن الزور هو الباطل، خلاف الحق الثابت، والمنكر: خلاف المعروف، وختم سبحانه الآية بقوله تعالى: (وَإنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُور) وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفوُ الله ومغفرتُه: لآخذ به. (زاد المعاد)

• هل تشبيه الزوجة بغير الأم كالعمة والخالة يعتبر ظهاراً؟

نعم.

وهذا قول أكثر العلماء.

قال في المغني مرجحاً هذا القول: ولنا أنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم، فأما الآية فقد قال فيها: وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً، وهذا موجود في مسألتنا فجرى مجراه، وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كانت مثلها.

• هل تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه تحريماً مؤقتاً - كأخت زوجته - يعتبر ظهاراً؟

قيل: يكون ظهاراً.

لأنه شبهها بمحرّمة، فأشبه ما لو شبهها بالأم.

وقيل: ليس بظهار.

وهو مذهب الشافعي.

لأنها غير محرمة على التأبيد، فلا يكون التشبيه بها ظهاراً، وهذا أقرب.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 263 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.