Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 286

  1. كتاب النكاح
  2. باب اللعان
  3. حديث ١٠٩٨
  4. بما تحصل الفرقة بين المتلاعنين

١٠٩٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -فِي قِصَّةِ اَلْمُتَلَاعِنَيْنِ- قَالَ (فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

• بما تحصل الفرقة بين المتلاعنين:

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن التفريق يقع بعد ملاعنتهما جميعاً.

وهذا مذهب المالكية، والمذهب عند الحنابلة.

للأحاديث السابقة.

قال ابن عبد البر: وفي قوله ﷺ (لا سبيل لك عليها) كفاية ودلالة صحيحة على أن اللعان هو الموجب للفرقة بينهما، وأن الحاكم إنما ينفذ الواجب في ذلك من حكم الله تعالى، ولم يكن تفريق النبي ﷺ بين المتلاعنين بعد اللعان استئناف حكم، وإنما كان تنفيذاً لما أوجبه الله تعالى باللعان بينهما، فالواجب على سائر الحكام تنفيذ الحكم بذلك والتفريق بينهما، فإن فعل فقد فعل ما يجب وإن ترك كان الحكم بالفرقة بينهما نافذاً على حسبما ذكرنا.

القول الثاني: تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده وإن لم تلتعن المرأة.

قال النووي: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْفِرْقَة بِاللِّعَانِ. فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: تَقَع الْفُرْقَة بَيْن الزَّوْجَيْنِ بِنَفْسِ التَّلَاعُن وَيَحْرُم عَلَيْهِ نِكَاحهَا عَلَى التَّأْيِيد لِهَذِهِ الْأَحَادِيث. لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيّ وَبَعْض الْمَالِكِيَّة: تَحْصُل الْفُرْقَة بِلِعَانِ الزَّوْج وَحْده وَلَا تَتَوَقَّف عَلَى لِعَان الزَّوْجَة. (نووي).

القول الثالث: أن الفرقة بين المتلاعنين لا تقع إلا بطلاق الرجل.

لقوله (فطلها ثلاثاً).

والأول أصح.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 286 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.