Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 326

  1. كتاب النكاح
  2. باب العدة والإحداد
  3. حديث ١١١٥
  4. كم عدة الأمة؟

وذهب الحنفية إلى أن الطلاق معتبر بالنساء، فإن كانت الزوجة حرة فطلاقها ثلاث ولو كان زوجها عبداً، وإن كانت الزوجة أمَة فطلاقها اثنتان وإن كان زوجها حراً.

لحديث الباب.

قالوا: إن الأمَة تطلق تطليقتين، وتعتد قرءين، سواء كانت تحت حر أم عبد.

قالوا: لأن المرأة محل الطلاق، فيعتبر بها كالعدة.

وذهب بعض العلماء إلى أن العبد كالحر في هذه المسألة.

لأن النصوص لم تخص الحر دون العبد.

• كم عدة الأمة؟

حيضتان.

وقد تقدم كلام ابن قدامة ﵀.

قال الشيخ ابن عثيمين: أما كون الأمة عدتها قَرْءان فإنه وردت بها أحاديث مرفوعة، مجموعها يقضي بأنها حسنة، وورد فيها آثار عن الصحابةـ ﵃ ـ صحيحة على أن عدتها حيضتان، فيكون عموم الآية مخصَّصاً بهذه الآثار المرفوعة والموقوفة، فيكون للأمة قرءان.

فإن قيل: لماذا لا نقول: قرء ونصف، تنصيفاً؟ فالجواب: لا نقول ذلك؛ لأن الحيض لا يتبعض، فلهذا جبروه، وقالوا: إن عدتها قرءان، فما هي الأقراء؟

اختلف فيها أهل العلم اختلافاً كثيراً، ولكن القول الصواب في ذلك أنها الحِيَض، كما قال المؤلف، وهذا قول عشرة من الصحابة، منهم الخلفاء.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 326 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.