Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 325

  1. كتاب النكاح
  2. باب العدة والإحداد
  3. حديث ١١١٥
  4. كم طلاق الأمة؟

١١١٤ - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ (طَلَاقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ.

١١١٥ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ، وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِه

===

• ما صحة حديث الباب؟

حديث ابن عمر صحيح موقوفاً.

وأخرجه الدارقطني مرفوعاً لكنه لا يصح.

وأما حديث عائشة فضعيف، ضعفه أبو داود والترمذي وغيرهما.

• كم طلاق الأمة؟

تطليقتان.

قال ابن قدامة: جملة ذلك أن الطلاق معتبر بالرجال، فإن كان الزوج حراً فطلاقه ثلاث حرة كانت الزوجة أو أمة، وإن كان عبداً فطلاقه اثنتان حرة كانت زوجته أو أمة، فإذا طلق اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، روي ذلك عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر. (المغني).

فقد ورد عن عمر أنه قال (ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين) أخرجه الدارقطني.

ولأن العبد على النصف من الحر، ولم يُجعل الطلاق طلقة ونصف لأن الطلاق لا يتنصف.

وقد وقع خلاف في هذه المسألة:

فذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن عدد الطلاق معتبر بالزوج، فإن كان حراً فإنه يملك على زوجته ثلاث تطليقات ولو كانت أمة، وإن كان الزوج عبداً فإنه يملك تطليقتين لا غير ولو كانت زوجته حرة، فإن طلقها الثانية بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

لما ورد عن عمر كما تقدم.

ولأن الرجل هو المخاطب بالطلاق فهو المعتبر به.

ولأن الطلاق خالص حق الزوج.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 3، ص 325 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.