Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 30

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني
  3. حديث ١٢١٤
  4. هل الإسلام شرط في الإحصان؟ (لو تزوج مسلم ذمية هل يعتبر محصنا)؟

١٢١٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ (رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ اليَهُودِ، وَامْرَأَةً) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٢١٤ - وَقِصَّةُ رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

===

• اذكر لفظ حديث ابن حديث ابن عمر؟

عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى». قَالُوا نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا. قَالَ «فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ». فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِى يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَهْوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ).

(نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا) قال النووي: هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَر النُّسَخ (نَحْمِلهُمَا) بِالْحَاءِ وَاللَّام، وَفِي بَعْضهَا (نُجَمِّلهَا) بِالْجِيمِ، وَفِي بَعْضهَا (نُحَمِّمهُمَا) بِمِيمَيْنِ وَكُلّه مُتَقَارِب، فَمَعْنَى الْأَوَّل: نَحْمِلهُمَا عَلَى الْحَمْل، وَمَعْنَى الثَّانِي: نُجَمِّلهُمَا جَمِيعًا عَلَى الْجَمَل، وَمَعْنَى الثَّالِث: نُسَوِّد وُجُوههمَا بِالْحُمَمِ - بِضَمِّ الْحَاء وَفَتْح الْمِيم - وَهُوَ الْفَحْم، وَهَذَا الثَّالِث ضَعِيف؛ لِأَنَّهُ قَالَ قَبْله: نُسَوِّد وُجُوههمَا.

(وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا) بأن يُجعل قفا أحدهما مقابل قفا الآخر.

(وَيُطَافُ بِهِمَا) أي: بين الناس حتى يفضحا بينهم.

• هل الإسلام شرط في الإحصان؟ (لو تزوج مسلم ذمية هل يعتبر محصناً)؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الإسلام شرط في الإحصان.

فلا يكون الكافر محصناً، ولا تحصن الذمية مسلماً.

وهذا مذهب المالكية.

لحديث ابن عمر. قال: قال ﷺ (من أشرك بالله فليس بمحصن) رواه الدارقطني، وهو ضعيف.

القول الثاني: أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان.

فالذمي يحصن الذمية، وإذا تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنين.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

واختاره ابن القيم وقال: تضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان وأن الذمي يحصن الذمية وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي. (زاد المعاد).

لحديث الباب.

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ مأمور بالحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله تعالى كما في قوله تعالى (فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا).

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 4، ص 30 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.