Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 302

  1. كتاب الأطعمة
  2. تعريفها
  3. حديث ١٣٥٩
  4. في حق من تشرع العقيقة؟

في حق من تشرع العقيقة؟

الأصل أن العقيقة مشروعة في مال والد المولود، وليس في مال أمه، ولا في مال المولود نفسه، إذ الأب هو المخاطب الأول في الأحاديث الواردة في مشروعية العقيقة

ولكن الفقهاء قالوا: يجوز لغير الأب أن يعق عن المولود في الحالات الآتية:

أولاً: إذا قصر الأب وامتنع عن ذبح العقيقة.

ثانياً: أو إذا استأذن من الأب أن ينوب عنه في ذبح العقيقة فأذن له.

واستدلوا بحديث الباب (عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﵄ بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ).

قالوا: فتولي النبي ﷺ العقيقة عن حفيده الحسن والحسين ﵄ دليل على جواز تولي العقيقة قريب غير الأب إذا كان بإذنه ورضاه

قال الحافظ ابن حجر ﵀ في شرح حديث (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى).

قوله: (يذبح) بالضم على البناء للمجهول، فيه أنه لا يتعين الذابح، وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود، وعن الحنابلة يتعين الأب إلا أن تعذر بموت أو امتناع.

قال الرافعي: وكأن الحديث أنه ﷺ عق عن الحسن والحسين مؤول.

قال النووي: يحتمل أن يكون أبواه حينئذ كانا معسرين أو تبرع بإذن الأب، أو قوله: " عق " أي: أمر، أو هو من خصائصه ﷺ، كما ضحى عمن لم يضح من أمته، وقد عده بعضهم من خصائصه. (الفتح).

وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: العقيقة سنة مؤكدة للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وإذا اقتصر على واحدة للذكر فلا حرج، وهي سنة في حق الأب، فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شيء؛ لقول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، وإذا كان غنياً فهي باقية على الأب وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها.

قال ابن قدامة: وَالْعَقِيقَةُ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ بِقِيمَتِهَا.

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَقَالَ: إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَعُقُّ، فَاسْتَقْرَضَ، رَجَوْت أَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَلَيْهِ، إحْيَاءَ سُنَّةٍ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: صَدَقَ أَحْمَدُ، إحْيَاءُ السُّنَنِ وَاتِّبَاعُهَا أَفْضَلُ، وَقَدْ وَرَدَ فِيهَا مِنْ التَّأْكِيدِ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا مَا لَمْ يَرِدْ فِي غَيْرِهَا.

وَلِأَنَّهَا ذَبِيحَةٌ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا، فَكَانَتْ أَوْلَى، كَالْوَلِيمَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ.

هل تأخذ العقيقة حكم الأضحية، فيصح الاشتراك في بقرة أو بعير؟

والأقرب: أنه لا يصح فيها الاشتراك.

وهو مذهب المالكية والحنابلة.

قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك، فلا يجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى. ووجه ذلك:

أولاً: أنه لم يرد التشريك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 4، ص 302 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.