Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 405

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعوى والبينات
  3. حديث ١٤١٣
  4. ماذا نستفيد من الحديث؟

١٤١٣ - وَعَنْ أَبَى مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ ﵁ (أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ ﷺ فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اَللَّه ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّد.

===

(أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ ﷺ فِي دَابَّةٍ) أي: ملكها، بأن ادّعى كلّ منهما أنها ملكه. ولفظ أبي داود: أن رجلين ادّعيا بعيرًا، أو دابّة.

(لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ) أي: لا بينة لهما أصلاً.

(فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اَللَّه ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) قسمها بينهما نصفين.

ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد أنه إذا ادعى اثنان عيناً كبعير أو شاة، وليس لواحد منهما بيّنة، فإن العين بينهما.

وذلك لاستوائهما في الملك باليد، لأن ظاهر الحديث أن العين بيدهما معاً كدابة يركبانها أو أرضاً بينهما، وذلك لأن يد كل واحد منهما على نصفه.

قَالَ الخطّابيّ: يُشبه أن يكون هَذَا البعير، أو الدّابّة كَانَ فِي أيديهما معًا، فجعله النبيّ ﷺ بينهما؛ لاستوائهما فِي الملك باليد، ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقّانه لو كَانَ الشيء فِي يد غيرهما. انتهى. قَالَ القاري: أو فِي يد ثالث، غير منازع لهما.

وقال ابن قدامة: إذا تنازع رجلان فِي عين فِي أيديهما، فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه، ولم تكن لهما بينة، حَلَف كل واحد منهما لصاحبه، وجُعلت بينهما نصفين، لا نعلم فِي هَذَا خلافا؛ لأن يد كل واحد منهما عَلَى نصفها، والقول قول صاحب اليد مع يمينه.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 4، ص 405 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.