Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 566

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. حديث ٢٧٩
  4. ما حكم التأمين بعد الفاتحة؟

٢٧٨ - وَعَنْهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ اَلْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: آمِينَ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

٢٧٩ - وَلِأَبِي دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ ..

===

(آمِين) أي: اللهم استجب.

• ما صحة حديث الباب؟

أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الدارقطني، وسنده ضعيف، لكن يشهد له ما بعده.

وأما حديث وائل بن حُجر فلفظه قال (سمعت رسول الله ﷺ قرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال: أمين، ومد بها صوته) هذا لفظ الترمذي، ولفظ أبي داود (ورفع بها صوته).

قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحافظ: سنده صحيح.

• ما حكم التأمين بعد الفاتحة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه واجب.

ونسب لأهل الظاهر.

لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال (إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه) متفق عليه.

القول الثاني: أنه سنة لكل مصلّ إماماً أو مأموماً.

وهذا مذهب الجمهور، وهو قول داود الظاهر، واختيار ابن عبد البر.

أ- لحديث الباب.

ب- لقوله ﷺ (إذا أمن الإمام فأمنوا).

وجه الدلالة: ففي هذين الحديثين دلالة صريحة على قول الإمام (آمين) ويجهر بها.

القول الثالث: لا يشرع للإمام أن يؤمن.

وهذا مذهب مالك.

واستدلوا بقوله ﷺ: (إذا قال الإمام ولا الضالين، فقولوا: آمين … )، فقوله: (إذا قال الإمام ولا الضالين … ) دليل على أن التأمين للمأموم فقط.

لكن هذا القول ضعيف، ويدفعه رواية (إذا أمن الإمام فأمنوا).

قال ابن قدامة في المغني: وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم وهو عقب قول الإمام ولا الضالين، لأنه موضع تأمين الإمام؛ ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائكة.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 1، ص 566 (SanadKitab #1115, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.