Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 567

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. حديث ٢٧٩
  4. الحديث دليل استحباب التأمين للإمام بعد قراءة الفاتحة، وأن يجهر بها صوته، لكن متى يقول آمين؟

• هل يرفع الإمام صوته بالتأمين أم لا؟

اختلف العلماء في الجهر بالتأمين:

القول الأول: يستحب الجهر في الصلاة الجهرية للإمام والمأموم.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد.

أ-لحديث الباب.

فهو دليل على مشروعية تأمين الإمام بعد قراءة الفاتحة، ورفعه صوته بها.

ب- ولقوله ﷺ: (إذا أمن الإمام فأمنوا) فتعليقه تأمين المأموم على تأمين الإمام دليل على أنهم يسمعونه وإلا لم يكن لتعليقهم عليه معنى.

القول الثاني: السنة إخفاء التأمين.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

قالوا: لأن آمين دعاء، والسنة إخفاء الدعاء.

والصحيح الأول.

• لماذا القول الثاني ضعيف؟

هذا القول ضعيف لأمور:

أولاً: لأنه ثبت جهر النبي ﷺ والصحابة.

ثانياً: وقياسهم في مقابلة النص فهو باطل.

ثالثاً: وأما رواية (وخفض بها صوته) فهي شاذة.

• الحديث دليل استحباب التأمين للإمام بعد قراءة الفاتحة، وأن يجهر بها صوته، لكن متى يقول آمين؟

أما الإمام فيقول آمين: بعد قوله: (ولا الضالين)، وكذلك المنفرد.

وأما المأموم فاختلفوا.

قال بعض العلماء: يقول آمين إذا فرغ الإمام من قول آمين.

واستدلوا بظاهر قوله (إذا أمّن الإمام فأمنوا … ).

لكن هذا القول ضعيف والصحيح: أنه يقول آمين بعد قول الإمام: ولا الضالين.

لأنه جاء في الحديث عن أبي هريرة. قال. قال ﷺ (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين) متفق عليه.

ويكون معنى (إذا أمّن) أي بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين.

قال النووي: وأما رواية (إذا أمن الإمام فأمنوا) فمعناها: إذا أراد التأمين.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 1، ص 567 (SanadKitab #1115, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.