Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 762

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة
  3. حديث ٤٠٣
  4. بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن حديث معاذ، اذكر أجوبتهم مع الرد عليها؟

• بماذا أجاب اصحاب القول الثاني عن حديث (فلا تختلفوا عليه)؟

أجابوا: المقصود لا تختلفوا عليه في الأفعال الظاهرة لا النيات، كما سبق شرحه في حديث سبق.

قال السعدي: وأما تعليل المانعين بأن المأموم إذا نوى صلاته فرض والإمام نواها نفلاً، أن ذلك اختلاف يدخل تحت قوله ﷺ (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا) فليس الأمر كما ذكروا لوجهين:

أحدهما: أن مراده ﷺ بالاختلاف المكور مخالفةٌ بالأفعال، كمسابقة الإمام، أو التخلف عنه، وليس مراده بذلك مخالفته النية، وبقية الحديث يوضحه جداً، فإنه قال فيه بعد قوله (فلا تختلفوا علي): فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا … وهذا ظاهر.

الوجه الثاني: أنهم أجازوا النفل خلف الفرض، وهذا مخالفة في النية، فدل على أن هذا المعنى غير معتبر.

• بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن حديث معاذ، اذكر أجوبتهم مع الرد عليها؟

أجابوا بأجوبة ضعيفة:

منها: أن النبي ﷺ لم يعلم بذلك.

والجواب على هذا من وجهين:

أولاً: إن كان قد علم فهو المطلوب.

ثانياً: وإن لم يعلم فإن الله تعالى قد علم فأقره، ولو كان هذا أمراً لا يرضاه الله لم يقره على فعله. (الشرح الممتع)

ومنها: أنه يحتمل أن معاذاً كان يصلي مع النبي ﷺ فريضة ويحتمل أنه يصلي نافلة، وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر.

والجواب على هذا:

أولاً: أن هذا مخالف لصريح الرواية (هي له تطوع ولهم مكتوبة).

ثانياً: أنه لا يجوز أن يظنّ بمعاذ مع كمال فقهه وعلو مرتبته أن يترك فعل فريضة مع رسول الله ﷺ وفي مسجده، والجمع الكثير المشتمل على رسول الله ﷺ وعلى كبار المهاجرين والأنصار ويؤديها في موضع آخر، ويستبدل بها نافلة.

وهذه أجوبة ضعيفة غير ناهضة.

قال النووي: وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها، فلا يُترك ظاهر الحديث بها.

وقال ابن رجب: ولم يظهر عنه (يعني حديث معاذ) جواب قوي، فالأقوى جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.

فائدة: وأما اقتداء متنفل بمفترض فهي جائزة عند عامة أهل العلم.

للحديث الذي سبق، حديث يزيد بن الأسود ( … إذا صليتما في رحالكما، ثم أدركتما مسجد جماعة … ) ولحديث: (ألا رجل يتصدق على هذا).

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 1، ص 762 (SanadKitab #1115, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.