Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 18

  1. كتاب الجنائز
  2. حديث ٥٣٨
  3. ما حكم تغطية المحرم وجهه؟

٥٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي اَلَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

• اذكر الحديث بتمامه؟

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ. وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً)). وَفِي رِوَايَةٍ: ((وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ).

(بَيْنَمَا رَجُلٌ) قال في الفتح: لم أقف على شيء من الطرق على تسمية هذا المحرم.

(فَوَقَصَتْهُ) بفتح الواو: والوقص الكسر.

(وَلا تُحَنِّطُوهُ) أي: لا تجعلوا فيه حنوطاً، والحنوط: أخلاط من طيب.

(وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ) أي: لا تغطوا.

• ما حكم تغسيل الميت؟

واجب.

أ-لقوله (اغسلوه).

ب- ولقوله ﷺ (اغسلنها).

• ما حكم تكفين الميت؟

واجب.

لقوله (وكفنوه).

• ما حكم تغطية المحرم رأسه؟

لا يجوز.

لقوله (ولا تخمروا رأسه).

وهذا مذهب الشافعي وأحمد.

وخالف الحنفية والمالكية، وقالوا إن الميت يغطى رأسه.

والصحيح الأول لحديث الباب.

• ما حكم تغطية المحرم وجهه؟

اختلف العلماء في تغطية المحرم وجهه على قولين.

القول الأول: مباح للمحرم أن يغطي وجهه.

روى ذلك عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص.

وبه قال الشافعي وأحمد وابن حزم. الأدلة:

أ- لحديث الباب (ولا تخمروا رأسه).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نهى عن تغطية رأس المحرم فقط، فدل على جواز ستر الوجه لأنه لو كان حراماً لنهى عنه

ولما روي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 18 (SanadKitab #1115, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.