Lewati ke konten

Kitab: Khabarul Wahid wa Hujjiyyatuh · Pengarang: أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي

Baca halaman 269

  1. الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد
  2. الفصل الرابع: في حكم قبول خبر الواحد في الحدود

قال ابن حجر: "والحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشيء في الظاهر ويكون الأمر في الباطن بخلافه، ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم محال عقلاً ولا نقلاً"١.

٣- استدلوا "بدلالة النص الذي ورد في زنا ماعز، فإن حد الزنا ثابت في غير ماعز بدلالة هذا النص مع أنه فيه شبهة"٢.

"ولا عبرة بالشبهة بعد ما ثبت كون الحديث حجة على الإطلاق بالدلائل القطعية"٣.

٤- المشهور جواز القياس في الحدود قال الأزميري: "وقد يستدل عليه بما أوجب أبو يوسف حد الزنا باللواط بدلالة نص الزنا، مع أن مواضع الشبهة مخصوصة عنه، والعام المخصوص دليل فيه شبهة، والدلالة الظنى ظنى أيضاً –هكذا-،فإذا جوز إثباته فبالخبر الواحد أولى، إذ القياس يعارض العام المخصوص دون الخبر الواحد"٤.

وعقده صاحب المراقي بقوله:

Rujukan halaman ini: خبر الواحد وحجيته، ص 269 (SanadKitab #11172, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.