Lewati ke konten

Kitab: Khabarul Wahid wa Hujjiyyatuh · Pengarang: أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي

Baca halaman 310

  1. الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد
  2. الفصل الخامس: خبر الواحد وعمل أهل المدينة

قال الباجي: "فذهب مالك إلى أنها ليست من عزائم السجود، وذهب ابن وهب وابن حبيب إلى أنها من عزائم السجود، وبه قالت أبو حنيفة، والشافعي.

ووجه ما تعلق به مالك: ما روى عن زيد بن ثابت "قرأت على النبي ﷺ النجم، فلم يسجدفيها".

ووجه ما قاله ابن وهب: "ما روى عن عبد الله بن مسعود: "أن النبي ﷺ قرأ سورة النجم فسجد فيها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد"، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى وتراب، فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: "لقد رأيته قتل بعد كافراً".

وما تعلق به ابن وهب أجرى على أصولها، لأن قول مالك ﵀: "إن سجود التلاوة ليس بواجب، ولا يمنع أن يمسك النبي ﷺ عن السجود حين رآه زيد بن ثابت ترك السجود، ليرى ترك جواز السجود، ويعلم أنه ليس بواجب، وقد فعل ذلك عمر ابن الخطاب، ويحتمل أن يترك ذلك، لأنه لم يكن على طهارة"١.

Rujukan halaman ini: خبر الواحد وحجيته، ص 310 (SanadKitab #11172, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.