Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah (Ibnu Daqiq al-'Id) · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca halaman 44

  1. الحلال بين والحرام بين

﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ ١. ونحو ذلك، وما نص الله على تحريمه فهو الحرام البيّن، مثل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ ٢. الآية. ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ ٣. وكتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكل ما جعل الله فيه حدا أو عقوبة أو وعيدا فهو حرام، وأما الشبهات فهي كل ما تتنازعه الأدلة من الكتاب والسنة وتتجاذبه المعاني فالإمساك عنه ورع.

وقد اختلف العلماء في المشتبهات التي أشار إليها النبي ﷺ في هذا الحديث فقالت طائفة: هي حرام لقوله: "استبرأ لدينه وعرضه" قالوا: ومن لم يستبرئ لدينه وعرضه فقد وقع في الحرام، وقال الآخرون: هي حلال، بدليل قوله ﷺ في الحديث "كالراعي يرعى حول الحمى" فيدل على أن ذلك حلال وأن تركه ورع. وقالت طائفة أخرى: المشتبهات المذكور في هذا الحديث لا نقول إنها حلال ولا إنها حرام فإنه ﷺ جعلها بين الحلال البين والحرام البين فينبغي أن نتوقف عنها وهذا من باب الورع أيضاً.

وقد ثبت في حديث الصحيحين من حديث عائشة ﵂ قالت: "اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله ﷺ فرأى شبهاً بينا بعتبة فقال: "هو لك يا

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد، ص 44 (SanadKitab #11244, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.