Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah (Ibnu Daqiq al-'Id) · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca halaman 45

  1. الحلال بين والحرام بين

عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة" ١ فلم تره سودة قط فقد حكم رسول الله ﷺ بالولد للفراش وأنه لزمعة على الظاهر وأنه أخو سودة زوج النبي ﷺ لأنها بنت زمعة وذلك على سبيل التغليب لا على سبيل القطع ثم أمر سودة بالاحتجاب منه للشبهة الداخلة عليه فاحتاط لنفسه وذلك من فعل الخائفين من الله ﷿ إذ لو كان الولد ابن زمعة في علم الله ﷿ لما أمر سودة بالاحتجاب منه كما لم يأمرها بالاحتجاب من سائر إخوانها عبد وغيره.

وفي حديث عدى بن حاتم أنه قال: يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي عليه فأجد معه على الصيد كلبا آخر قال: "لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره" ٢ فأفتاه رسول الله ﷺ بالشبهة أيضاً خوفاً من أن يكون الكلب الذى قتله غير مسمى عليه فكأنه أهل لغير الله به وقد قال الله تعالى في ذلك: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ ٣. فكان في فتياه ﷺ دلالة على الاحتياط في الحوادث والنوازل المحتملة للتحليل والتحريم لاشتباه أسبابها وهذا معنى قوله ﷺ: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ٤. وقال بعض العلماء: المشتبهات ثلاثة أقسام:

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد، ص 45 (SanadKitab #11244, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.