Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 7

  1. كتاب الطهارة

ففرضُ الوضوء: غسلُ الوجهِ من الشَّعر إلى الأذن وأسفلُ الذَّقن واليدين، والرِّجلين، مع المرفقين والكعبين

(ففرضُ الوضوء:

غسلُ الوجهِ من الشَّعر): أي من قصاصِ شعرِ الرَّأس، وهو منتهى منبت شعرِ الرَّأس (إلى الأذن) فيكون ما بين العِذارِ (¬١) والأُذُنِ داخلاً في الوجه، كما هو مذهبُ أبي حنيفةَ ﵁ ومحمَّدٍ ﵁ فيفرضُ غسلُه، وعليه أكثرُ مشايخنا (¬٢) ﵃.

وذكرَ شمسُ الأئمَّة الحَلْوَانيُّ (¬٣) ﵁: يكفيه أن يَبُلَّ ما بين العِذارِ والأُذُن، ولا يجب إسالةُ الماءِ عليه؛ بناءً على ما رُوي عن أبي يوسفَ ﵁: أنَّ المصلِّي إذا بَلَّ وجهَهُ وأعضاءَ وضوئِهِ بالماء، ولم يسلْ الماءُ عن العضو جاز، لكن قيلَ تأويلُهُ: أنّه سالَ من العضوِ قطرةٌ أو قطرتان (¬٤)، ولم يتدارك.

(وأسفلُ الذَّقن) فتممَّ حدودَ الوجهِ من الأطرافِ الأربعة (¬٥).

ثمَّ عَطَفَ على الوجه قولَه: (واليدين، والرِّجلين مع المرفقين، والكعبين (¬٦))

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 7 (SanadKitab #1125, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.