Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 8

  1. كتاب الطهارة

....................................................................................

خلافاً لزُفَرَ (¬١) ﵁، فإنَّ عنده لا يَدْخُلُ المرفقانِ والكعبانِ في الغَسل؛ لأنَّ الغايةَ لا تدخلُ تحتَ المغيَّا (¬٢).

ونحن نقول: إن كانت الغايةُ بحيثُ لو لم تدخلْ فيها كلمةُ: إلى، لم يتناولْها صدرُ الكلام، لم يدخلْ تحت المغيَّا، كاللَّيلِ في الصَّوم.

وإن كانت بحيثُ يتناولُها الصَّدرُ كالمتنازعِ فيه تدخلُ تحتَ المغيَّا (¬٣)، بناءً على أنَّ للنَّحويِّين في: إلى؛ أربعةُ مذاهب:

الأوَّل: دخولُ ما بعدَها فيما قبلها إلا مجازاً.

والثَّاني: عدمُ الدُّخولِ إلا مجازاً (¬٤).

والثَّالث: الاشتراك (¬٥).

والرَّابع: الدُّخولُ إن كانَ ما بعدها من جنسِ ما قبلها، وعدمُهُ إن لم يكن (¬٦).

فهذا المذهبُ الرَّابعُ يوافقُ ما ذكرنا في اللَّيل (¬٧) والمرافق (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 8 (SanadKitab #1125, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.