Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 5, halaman 107

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل [في الأكل والشرب]
  3. [فصل في البيع]

غلَّة أرضِه، ومجلوبِهِ من بلدٍ آخر، ولا يسعِّرُ حاكمٌ إلاَّ إذا تعدَّى الأربابُ عن القيمةِ فاحشاً فيسعِّرُّ بمشورةِ أهلِ الرَّأي

غلَّة أرضِه، ومجلوبِهِ من بلدٍ آخر) (¬١)، هذا عندَ أبي حنيفةَ ﵁، وعند أبي يوسف ﵁: كلُّ ذلك يكره، وعند محمَّدٍ ﵁: كلُّ ما يجلبُ منه إلى المصرِ غالباً، فهو حكمُ المصر.

(ولا يسعِّرُ حاكمٌ إلاَّ إذا تعدَّى الأربابُ عن القيمةِ فاحشاً فيسعِّرُّ بمشورةِ أهلِ الرَّأي).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 5، ص 107 (SanadKitab #1125, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.