غلَّة أرضِه، ومجلوبِهِ من بلدٍ آخر، ولا يسعِّرُ حاكمٌ إلاَّ إذا تعدَّى الأربابُ عن القيمةِ فاحشاً فيسعِّرُّ بمشورةِ أهلِ الرَّأي
غلَّة أرضِه، ومجلوبِهِ من بلدٍ آخر) (¬١)، هذا عندَ أبي حنيفةَ ﵁، وعند أبي يوسف ﵁: كلُّ ذلك يكره، وعند محمَّدٍ ﵁: كلُّ ما يجلبُ منه إلى المصرِ غالباً، فهو حكمُ المصر.
(ولا يسعِّرُ حاكمٌ إلاَّ إذا تعدَّى الأربابُ عن القيمةِ فاحشاً فيسعِّرُّ بمشورةِ أهلِ الرَّأي).
* * *