كتاب إحياء الموات
هي أرضٌ بلا نفعٍ لانقطاعِ مائها أو غلبتِهِ عليها أو نحوهما، عاديةً أو مملوكةً في الإسلامِ لا يعرفُ مالكها بعيدةً عن العامر، لا يسمعُ صوتُ من أقصاها، ومَن أحيا مَلَكَهُ إن أذنَ له الإمامُ ولو ذميَّاً وإلاّ فلا، ولم يجزْ إحياءُ ما عدلَ عنه الماء وجاز عوده، فإن لم يجزْ جاز، ومَن حَجَرَ أرضاً ولم يعمِّرها ثلاثَ حججٍ دفعَها الإمامُ إلى غيره
كتاب إحياء الموات
(هي أرضٌ بلا نفعٍ لانقطاعِ مائها أو غلبتِهِ عليها أو نحوهما)، كما إذا نزَّت أو صارت سَبِخَة (¬١)، (عاديةً (¬٢) أو مملوكةً في الإسلامِ لا يعرفُ مالكها بعيدةً عن العامر (¬٣)، لا يسمعُ صوتُ من أقصاها): وعند محمّد ﵁ ما كان مملوكاً لمسلمٍ أو ذميٍّ لا يكون مواتاً، فإذا لم يعرفْ مالكُها كان لعامَّةِ المسلمين، ولو ظهرَ مالكُها تُرَدُّ إليه ويضمنُ نقصانَ الأرض، والبعدِ عن العامر شرطَهُ أبو يوسفَ ﵁ خلافاً لمحمّد ﵁.
(ومَن أحيا مَلَكَهُ إن أذنَ له الإمامُ ولو ذميَّاً وإلاّ فلا): أي إن لم يأذنِ الإمامُ لا يملكه، هذا عند أبي حنيفةَ ﵁، وهما لم يشترطا إذن الإمام، (ولم يجزْ إحياءُ ما عدلَ عنه الماء وجاز عوده (¬٤)، فإن لم يجزْ جاز): أي إن لم يجزِ عودُ الماءِ جازَ إحياؤه.
(ومَن حَجَرَ أرضاً ولم يعمِّرها ثلاثَ حججٍ دفعَها الإمامُ إلى غيره)، التحجيرُ في الأصلِ وضعُ الأحجار؛ ليعلمَ الناسُ أنَّه أخذَها، ثمَّ سمَّى به (¬٥) الإعلام الذي لا