Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 16

  1. كتاب الطهارة

وسُنَّتُهُ: للمستيقظِ غسلُ يديِهِ إلى رُسْغيِهِ ثلاثاً قبل إدخالِهما الإناء

الماءِ إلى ما استرسلَ من الذَّقنِ خلافاً للشَّافعيِّ (¬١) ﵁، كذا ذكره (¬٢) في «الايضاح» (¬٣).

وفي أشهرِ الرِّوايتَيْن عن أبي حنيفةَ ﵁: مسحُ ما يسترُ البشرةَ فرض، وهو الأصحُّ المختار، كذا في «شرحِ الجامعِ الصَّغير» لقاضي خان (¬٤).

وإذا مسحَ ثمَّ حلقَ الشَّعرَ لا تجبُ الإعادة، وكذا إذا توضَّأ، ثمَّ قصَّ الأَظْفار (¬٥).

(وسُنَّتُهُ (¬٦):

للمستيقظِ (¬٧) غسلُ يديِهِ إلى رُسْغيِهِ (¬٨) ثلاثاً قبل إدخالِهما الإناء (¬٩)) هذا الغسل:

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 16 (SanadKitab #1125, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.