وسُنَّتُهُ: للمستيقظِ غسلُ يديِهِ إلى رُسْغيِهِ ثلاثاً قبل إدخالِهما الإناء
الماءِ إلى ما استرسلَ من الذَّقنِ خلافاً للشَّافعيِّ (¬١) ﵁، كذا ذكره (¬٢) في «الايضاح» (¬٣).
وفي أشهرِ الرِّوايتَيْن عن أبي حنيفةَ ﵁: مسحُ ما يسترُ البشرةَ فرض، وهو الأصحُّ المختار، كذا في «شرحِ الجامعِ الصَّغير» لقاضي خان (¬٤).
وإذا مسحَ ثمَّ حلقَ الشَّعرَ لا تجبُ الإعادة، وكذا إذا توضَّأ، ثمَّ قصَّ الأَظْفار (¬٥).
(وسُنَّتُهُ (¬٦):
للمستيقظِ (¬٧) غسلُ يديِهِ إلى رُسْغيِهِ (¬٨) ثلاثاً قبل إدخالِهما الإناء (¬٩)) هذا الغسل: